299

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الناشر

مكتبة جامع چهلستون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

طهران

فصل (في دخول مكة والطواف بالبيت)

الفم بمضغ شئ من الأذخر أو غيره.

وإذا أراد دخول مكة اغتسل أيضا منه، ويكون دخوله من أعلاها، ويمشي حافيا على سكينة ووقار.

ويستحب أيضا الغسل عند دخول المسجد الحرام، وأن يدخل من باب بني شيبة، ويصلي على النبي عليه السلام عند الباب ويدعو بما أراد، وإن دعا بما روي فيه كان أفضل، ويكون حافيا.

فإذا أراد الطواف فينبغي أن يبتدئ أولا بالحجر الأسود، ويطوف سبعة أشواط ويكون على طهر، ويستحب أن يستلم الحجر في كل شوط ويقبله إن أمكنه، وإلا مسه بيده وقبل يده، وإن لم يمكنه أومأ بيده إليه، ويدعو عند الاستلام، ويدعو عند الطواف، ويقرأ القرآن، ويلزم المستجار، ويضع خده وبطنه عليه ويدعو عنده. ويستحب أيضا استلام الأركان كلها وخاصة الركن اليماني.

ومتى فرغ من الطواف على ما قدمناه صلى عند المقام ركعتين أو حيث يقرب منه. ومن زاد في طواف الفريضة عامدا أعاد، وإذا شك فلا يدري كم طاف أعاد، وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد، ومن نقص طوافه ثم ذكر أتمه ولا شئ عليه، فإن رجع إلى بلده أمر من يطوف عنه ذلك، ومن شك بين السبعة والثمانية قطع الطواف ولا شئ عليه، ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل، ومن زاد في النافلة أتم أسبوعين.

صفحة ٣٠٣