292

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الناشر

مكتبة جامع چهلستون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

طهران

من المسجد إلا لضرورة، ولا يمشي تحت الظلال مختارا، ولا يقعد في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي أي موضع شاء منها.

وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا فيه، فإذا برء أعادا الاعتكاف والصوم.

ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان مثل ما يلزم المفطر في شهر رمضان: إحداهما لأجل الصوم، والثانية لأجل الاعتكاف. وإن وطئ ليلا كان عليه كفارة واحدة لحرمة الاعتكاف.

صفحة ٢٩٦