الإقتصاد فيما يجب على العباد
الناشر
مكتبة جامع چهلستون
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإقتصاد فيما يجب على العباد
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)الناشر
مكتبة جامع چهلستون
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
طهران
هاتان نافلة وإن كان صلى اثنتين كانت هاتان تمام الصلاة. وكذلك إن شك بين الثلاث والأربع أو بين الثنتين والثلاث بنى على الأكثر، فإذا سلم قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لمثل ما ذكرناه. وإن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس لمثل ما قلناه.
وأما ما يوجب سجدتي السهو فمثل من تكلم في الصلاة ساهيا أو سلم في التشهد الأول من الرباعيات أو المغرب، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعد قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو في هذه المواضع.
وموضع سجدتي السهو بعد التسليم، يقول فيهما " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته "، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا يقتصر على الشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم.
وفي أصحابنا من يقول: سجدتي السهو في كل زيادة أو نقصان على وجه السهو.
حضور السلطان العادل أو من نصبه السلطان العادل للصلاة بالناس، ويجتمع العدد سبعة وجوبا أو خمسة ندبا، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا، وأن يخطب خطبتين. وأقل ما يخطب به أربعة أشياء: الحمد لله، والصلاة على النبي وآله والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين.
صفحة ٢٦٧