الإقتصاد فيما يجب على العباد
الناشر
مكتبة جامع چهلستون
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإقتصاد فيما يجب على العباد
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)الناشر
مكتبة جامع چهلستون
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
طهران
فمن شرط صحة الصلاة سترهما على الرجال. والمخففة ما بين السرة إلى الركبة فإنه مستحب ستر جميع ذلك.
وأما المرأة الحرة فإن جميع بدنها عورة يجب عليها ستره في الصلاة، ولا تكشف غير الوجه فقط. فإن كانت مملوكة جاز أن تصلي مكشوفة الرأس.
وإن صلى الرجل في ثوب صفيق 1) فهو أفضل.
الصلاة فيها إلا ما كان مغصوبا أو نجسا، فإن كان موضع السجود طاهرا جازت الصلاة فيها ما لم تتعد النجاسة إلى بدنه لكونه رطبة.
وتكره الصلاة بين المقابر وفي أرض الرمل والسبخة 2) ومعاطن الإبل 3) وقرى النمل وجوف الوادي وجواد الطريق 4) والحمامات، وفي طريق مكة بوادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل.
صفحة ٢٥٨