252

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الناشر

مكتبة جامع چهلستون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

طهران

العشاء الآخرة تعدان بركعة يسقطان في السفر، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل كل ركعتين بتشهد بعده، والمفردة من الوتر بتشهد وتسليم بعده، وركعتان نوافل الفجر يثبت جميع ذلك في الحضر والسفر.

فصل (في ذكر المواقيت)

الوقت هو الأفضل، وهو وقت من لا عذر له. والآخر وقت من له عذر.

فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخره إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص أو يصير ظل كل شئ مثله.

وأول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر، وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه، وعند العذر إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي أربع ركعات.

وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس، وعلامة غروبها زوال الحمرة من ناحية المشرق، وآخره إذا غاب الشفق، وهو زوال الحمرة من المغرب وعند الضرورة إلى ربع الليل.

وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الشفق الذي وصفناه، وآخره ثلث الليل وروي نصف الليل.

وأول وقت فريضة الغداة عند طلوع الفجر الثاني، وآخره طلوع الشمس.

خمس صلوات تصلى على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، ومن فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ما لم يدخل وقت فريضة والصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وركعتا الإحرام وركعتا الطواف.

ويكره ابتداء النافلة في خمسة أوقات: بعد فريضة الغداة عند طلوع

صفحة ٢٥٦