الإنتصار لما انفردت به الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
سنة النشر
١٤١٥ هجري
قال باللفظ الذي ذكرناه يكون ناذرا، وانعقاد النذر حكم شرعي لا بد فيه من دليل شرعي، وإذا خالف ما ذكرناه فلا دليل على انعقاده ولزوم الحكم به.
وأيضا فإن الأصل براءة الذمة من حكم النذر، فمن ادعى مع اللفظ المخالف لقولنا وجوبه في الذمة فعليه الدليل.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P359N٢٠٠ [نذر المعصية] </tl٢> ومما كان (١) الإمامية منفرد به أن النذر لا يصح في معصية ولا بمعصية، ولا تكون المعصية فيه سببا ولا مسببا، فأما كون المعصية سببا فمثاله: أن ينذر أنه إن شرب خمرا أو ارتكب قبيحا أعتق عبده، ومثال كون المعصية مسببا أن يعلق بما يبلغه من غرضه أن يشرب خمرا أو يرتكب قبيحا.
والشافعي: يوافق الشيعة في أن نذر المعصية لا كفارة فيه، (٢) وما كان عندي أنه يوافقنا في إبطال كون المعصية سببا حتى قال لي (٣) بعض شيوخ الشافعية:
أن الشافعي يوافقنا أيضا في ذلك (٤).
والدلالة على قولنا بعد إجماع الطائفة أن لزوم النذر حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، وقد علمنا أن السبب أو المسبب إذا لم يكن معصية انعقد النذر ولزم الناذر حكمه بلا خلاف فمن ادعى ذلك في المعصية فعليه الدلالة.
صفحة ٣٥٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥١٧