الإنتصار لما انفردت به الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
سنة النشر
١٤١٥ هجري
<tl٢> (مسألة) NoteV00P345N١٩٢ </tl٢> ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا، والاحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ولبس الم صبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة.
وقد وافق الإمامية في ذلك قول الشافعي الجديد ومالك والليث بن سعد (١) وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: على المطلقة المبتوتة من الإحداد مثل ما على المتوفى عنها زوجها (٢).
دليلنا إجماع الطائفة المحقة. وأيضا فإن الإحداد حكم شرعي، والأصل انتفاء الأحكام الشرعية، فمن أثبتها كان عليه الدليل، وإنما أوجبنا الإحداد على المتوفى عنها زوجها وخرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتا.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P345N١٩٣ [أكثر الحمل] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين (٣).
وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين (٤).
صفحة ٣٤٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥١٧