250

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

سنة النشر

١٤١٥ هجري

فيمن آلى، ونحن نمنع من كون من قال للمرضعة: لا أقربك في الرضاع موليا فالاسم لا يتناوله.

فإن قيل: هذا يوجب أن لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال في غير الرضاع أيضا.

قلنا: كذلك نقول وإليه نذهب.

صفحة ٣٢٨