246

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

سنة النشر

١٤١٥ هجري

قلنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة، فإذا جامع قبل أن يكفر لا يمتنع أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة.

صفحة ٣٢٤

الإنتصار لما انفردت به الإمامية | أصول