246الإنتصار لما انفردت به الإمامية الشريف المرتضى - ٤٣٦ هجريمحققمؤسسة النشر الإسلاميسنة النشر١٤١٥ هجريتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالفقه الجعفري•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨قلنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة، فإذا جامع قبل أن يكفر لا يمتنع أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة.صفحة ٣٢٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي