176

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

محقق

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

الناشر

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

القاهرة

فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهُمَا، فَهَلْ تَصِحُّ طَهَارَتُهُ؟ عَلَى وَجْهَينِ،
ــ
قوله: فإن توضأ منهما فهل تَصِحُّ طَهارَتُه.؟ على وَجْهَين. وهما رِوايتان. وأطْلَقَهُما في «الهِداية»، و«خِصالِ ابنِ البَنا»، و«المُذْهَبِ»، و«الكافِي»، و«التَّلْخيص»، و«البُلْغَةِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«المَذْهَبِ الأحْمَدِ»، و«ابنِ تَميم»، و«ابنِ عُبَيدان»، وغيرهم؛ أحَدُهما، تَصِحُّ الطهارةُ منها. وهو المذهبُ. قطَع به الخِرَقي، وصاحبُ «الوَجيزِ»، و«المُنَورِ»، و«المُنْتَخَبِ»، و«الإفاداتِ»، وغيرهم. وصَحَّحَه في «المُغْنِي»، و«الشرحِ»، و«ابنِ

1 / 148