670

العلل ومعرفة الرجال

محقق

وصي الله بن محمد عباس

الناشر

دار الخاني

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

مكان النشر

الرياض

١٧٥٤ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو أَحْمد الزبيرِي مُحَمَّد بن عبد الله بن الزبير قَالَ حَدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَ كَانَت صَفِيَّة من الصفي
١٧٥٥ - حَدَّثَنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

2 / 119