56

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

وابن عقيل يُفصِّل، فيقول: إن كثر عدد الثياب تحرّى دفعا للمشقة، وإن قلّ عمل باليقين.
قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور، فإذا تحرّى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلّى فيه، لم يحكم ببطلان صلاته بالشك، فإن الأصل عدم النجاسة، وقد شك فيها في هذا الثوب، فيصلي فيه، كما لو استعار ثوبا أو اشتراه ولا يعلم حاله) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٠١] (^١).

(^١) «الاختيارات» للبعلي (١١)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٧٧ - ٧٩).

1 / 61