509

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

كتاب الشركة
٧٤٣ - إذا خلط زيت حرام بمباح:
- قال ابن مفلح: (وإن خلط زيت حرام بمباح تصدق به، هذا مستهلك، والنقد يتحرى. قاله أحمد، ذكره ابن عقيل و(^١) «النوادر»، ونقل أبو طالب في الزيت: أعجب إلي يتصدق به، هذا غير الدراهم. ونقل الجماعة في الدراهم: تحرم، إلا أن يكثر الحلال، واحتج بخبر عدي في الصيد. وعنه أيضًا: إنما قلته في درهم حرام مع آخر. وعنه: في عشرة فأقل لا تجحف به، واختار الأصحاب: لا يخرج قدر الحرام. وقال شيخنا: ثم لا يتبين لي أن من الورع تركه) [الفروع ٤/ ٣٧٧ (٧/ ٨١)].
وانظر: ما تقدم برقم (٤٢٦).
٧٤٤ - موافقة المضاربة للقياس:
انظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (٧٥٨).
٧٤٥ - إذا ضارب المضارب لآخر:
- قال ابن مفلح: (وله أن يضارب لآخر، فإن أضر بالأول حرم، فإن خالف وربح= رد نصيبه منه في شركة الأول. نص على ذلك، واختار

(^١) في ط ١: (في) خطأ، والمثبت من ط ٢، و«النوادر» لابن الصيرفي، وقد نقل ابن مفلح هذه الرواية في موضع آخر، ونسب الكتاب لابن الصيرفي (٢/ ٦٦٥).

1 / 519

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه | أصول