505

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

٧٣٢ - تقديم الناظر في أخذ معلومه من الوقف:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يُقَدَّم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم) [الفروع ٤/ ٣٢٥ (٧/ ١٧)] (^١).
٧٣٣ - دعوى السيد عدم الإذن لعبده مع علمه به:
- قال ابن مفلح: (وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له، خلافا لـ «النهاية» ... ولو أنكر السيد إذنه فيتوجه الخلاف، وقال شيخنا: إن علم بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقه، فتسليطه عدوانًا منه، فيضمن) [الفروع ٤/ ٣٣٥ (٧/ ٢٩)] (^٢).

(^١) «الفتاوى» (٣١/ ٦٦ - ٦٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٥٦).
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٠٣).

1 / 514

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه | أصول