459

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

باب الربا
٦٦١ - حكم الربا في دار الحرب:
- قال ابن مفلح: (وفي «الموجز» رواية: لا يحرم في دار حرب، وأقرَّها شيخنا على ظاهرها) [الفروع ٤/ ١٤٧ (٦/ ٢٩٢)].
٦٦٢ - ما يجري فيه الربا:
- قال ابن مفلح: (وعنه: في النقدين والمطعوم للآدمي، وعنه: فيهما ومطعوم، مكيل أو موزون، اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع ٤/ ١٤٨ (٦/ ٢٩٤)] (^١).
٦٦٣ - حكم المصوغ:
٦٦٤ - وما خرج عن القوت بالصنعة:
٦٦٥ - وبيع موزون ربوي بالتحري للحاجة:
- قال ابن مفلح: (وجوّز شيخنا بيع المصوغ (^٢) المباح بقيمته حالًا، وكذا نساءً، ما لم يقصد كونها ثمنًا، وإنما خرج عن القوت بالصنعة (^٣) كنشًا

(^١) «الفتاوى» (٢٩/ ٤٧٠) «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٦١٢ - ٦١٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٨).
(^٢) في ط ٢: (المصنوع)، والمثبت من ط ١، ويؤيده قول البعلي في «الاختيارات»: (ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل) ا. هـ، ونحوه في «الإنصاف» (١١/ ١٩).
(^٣) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (تنبيه: قوله عن كلام شيخه: «وإنما خرج عن القوت» صوابه: «وما خرج عن القوت»، وهو في «الاختيارات» كذلك) ا. هـ.

1 / 468