430

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

انفسخت (^١) فيما بقي، كانهدام الدار ونحوه، وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه؛ لأن المؤجرَ لم يبعه إياه، ولا ينازع في هذا من فهمه) [الفروع ٤/ ٧٩ (٦/ ٢٠٩ - ٢١٠)] (^٢).
٦٢٤ - بيع ما له أصل يتكرر كالقثاء ونحوه:
- قال ابن مفلح: (وما له أصل يتكرر حمله كقثاء فكالشجر، وثمره كثمره، فيما تقدم (^٣)، ذكره جماعة، لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة، ذكره في «الترغيب» وغيره، وإن تعيب: فالفسخ أو الأرش، وقيل: لا يباع إلا لقطةً لقطة، كثمر لم يبد صلاحه. ذكره شيخنا، وجوَّزه مطلقًا تبعا لما بدا كثمر) [الفروع ٤/ ٨٠ (٦/ ٢١٠)].
وانظر: ما تقدم برقم (٥٧٧).

(^١) أي: الإجارة.
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (١٩٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٠ - ٥١؛ ٣٠/ ٢٣٥ - ٢٣٦، ٢٥٩ - ٢٦٢).
(^٣) أي: ما تقدم من أحكام ثمر الشجر.

1 / 439

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه | أصول