99الحكم المشروع في الطلاق المجموععبد الرحمن المعلمي اليماني - ١٣٨٦ هجريمحققمحمد عزير شمسالناشردار عالم الفوائد للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هـتصانيفالفقه الشافعيالمناكحات والمفارقات•مناطقالمملكة العربية السعوديةاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢فيحتمل أن يكون النبي ﵌ بيَّن له حين أمره بالمراجعة أن تلك الطلقة محسوبة عليه.ويحتمل أن يكون فِهمَه من قول النبي ﵌: "فليراجعها" على ما ذكرتم في الحجتين الأولَيين.ويحتمل أن يكون بعد أن طلَّقها لطهرها أراد أن يراجعها، فبين له النبي ﵌ حينئذٍ.ويحتمل أن يكون تركها حتى انقضت عدتها، [و] أراد أن يتزوجها فسأل، فحُسِبَتْ عليه.وفي هذا الأخير يحتمل أن يكون في حياة النبي ﵌، فيكون الظاهر أنه هو الذي حسبها، ويحتمل أن يكون بعد وفاته ﵌، وعلى هذا فيكون الظاهر أن غيره هو الذي حسبها.وليس هذا كقول الصحابي: "أُمِرنا بكذا"، فإن الظاهر في الأمر أنه من النبي ﵌، وأما حساب الطلقة فيكون من القاضي والمفتي.ويرجح هذا الأخير أن أكثر الروايات عن ابن عمر تدل أن حساب تلك الطلقة عليه كان باجتهادٍ ممن بعد النبي ﵌.ففي رواية (^١) قال ابن عمر: "فراجعتها وحسبت لها التطليقة".وفي رواية أنس بن سيرين (^٢) أنه قال لابن عمر: قلتُ فاعتددتَ بتلك(^١) مسلم (١٤٧١/ ٤).(^٢) المصدر نفسه (١٤٧١/ ١١).17 / 682نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي