60

الحجة على أهل المدينة

محقق

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

بيروت

لَا نَدْرِي احفظت اَوْ نسيت فَكَذَلِك بسرة ابْنة صَفْوَان لَا نجوز قَوْلهَا مَعَ من خالفها من اصحاب رَسُول الله ﷺ
- بَاب الْوضُوء من الْقبْلَة
-
قَالَ ابو حنيفَة ﵀ فِي الرجل يقبل الْمَرْأَة وَهُوَ متوضئ ان ذَلِك لَا ينْقض الْوضُوء
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك الْوضُوء
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الاثار فِي ذَلِك انه لَا وضوء فِيهِ كَثِيرَة مَعْرُوفَة وَهَذَا امْر كَانَ ابْن مَسْعُود يَقُوله وَلم نعلمهُ عَن اُحْدُ الا عَن ابْن مَسْعُود فَأَما ابْن عَبَّاس فَقَالَ لَيْسَ فِي الْقبْلَة وضوء وان عَليّ بن أبي طَالب ﵁ كَانَ يَقُول لَيْسَ فِي ذَلِك وضوء
والْحَدِيث الْمَشْهُور الْمَعْرُوف عَن عَائِشَة ﵂ انها كَانَت تَقول ان رَسُول الله ﷺ كَانَ يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل بعض نِسَائِهِ

1 / 65