604

الإحكام في أصول الأحكام

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٢ هجري

مكان النشر

(دمشق - بيروت)

قَوْلُهُمْ: إِنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَصِحَّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَإِنْ صَحَّ فَالتَّخْصِيصُ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهِ لَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.
كَيْفَ وَإِنَّهُ لَا إِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ؟

2 / 324