89الهداية في الأصول والفروع المقدمةالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققمؤسسة الإمام الهاديالناشرپيام امام هادىالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالإمامية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢الجنابة (1).فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).- 16 - باب غسل الجنابةإذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلكصفحة ٩٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي