64الهداية في الأصول والفروع المقدمةالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققمؤسسة الإمام الهاديالناشرپيام امام هادىالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالإمامية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).صفحة ٦٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي