332الهداية في الأصول والفروع المقدمةالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققمؤسسة الإمام الهاديالناشرپيام امام هادىالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالإمامية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢- 176 - باب ميراث ابن الملاعنةوإذا ترك (ابن الملاعنة أمه) (1) وأخواله، فميراثه كله لأمه (2).فإذا ترك ابنته وأخته فميراثه كله لابنته (3).وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما (4).فإن ترك أخته لأمه وجده لأبيه فالمال لأخته (5).وإن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما (6).وإن ترك ابن أخت وجده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليهصفحة ٣٤١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي