326

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

ولا يرث مع الأخ ابن الأخ (1).

ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال (2).

فإن ترك جدا وابن أخ، فالمال بينهما نصفان (3).

- 172 - باب ميراث العم [والعمة والخال والخالة]

إذا ترك الرجل عما فالمال له، فأن ترك عمة فالمال لها (4).

صفحة ٣٣٥