326الهداية في الأصول والفروع المقدمةالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققمؤسسة الإمام الهاديالناشرپيام امام هادىالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالإمامية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢ولا يرث مع الأخ ابن الأخ (1).ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال (2).فإن ترك جدا وابن أخ، فالمال بينهما نصفان (3).- 172 - باب ميراث العم [والعمة والخال والخالة]إذا ترك الرجل عما فالمال له، فأن ترك عمة فالمال لها (4).صفحة ٣٣٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي