321الهداية في الأصول والفروع المقدمةالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققمؤسسة الإمام الهاديالناشرپيام امام هادىالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالإمامية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢وإن ترك الرجل امرأته وأبويه، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي (1).فإن ترك امرأته وأبويه وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (2).وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (3).ولا يرث ولد الولد مع الولد (4)، ولا معصفحة ٣٣٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي