319الهداية في الأصول والفروع المقدمةالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققمؤسسة الإمام الهاديالناشرپيام امام هادىالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالإمامية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته (1).فإن ترك أبوين وابنة (2)، فللأبوين السدسان، وللابنة النصف، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين (3).وإن ترك أبوين وابنا (وابنة، أو بنين) (4) وبنات، فللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (5).وإن ترك امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) (6)، وإن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين (7).صفحة ٣٢٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي