317

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

والزوج، والزوجة (1).

وأربعة لا يرث معهم أحد، إلا الزوج (2) أو الزوجة (3):

الأبوان، والابن، والابنة (4).

فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم (5).

فإن ترك ابنة فالمال لها (6)، وكذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (7) فالمال لهن (8) بالسوية (9).

صفحة ٣٢٦