311

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

قل أم (١) كثر، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (٢).

وقال (عليه السلام): ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا (٣) أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث (٤).

وإذا أوصى بجزء من ماله، فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/15/44" target="_blank" title="الحجر: 44">﴿لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾</a> (٥) (٦).

وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/260" target="_blank" title="البقرة: 260">﴿ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا﴾</a> (7) وكانت الجبال عشرة (8).

صفحة ٣٢٠