307

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

وقد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى (1).

ولا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن (2).

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3) فأما شعر المعز فلا بأس أن (4) يوصل بشعر المرأة (5).

- 165 - باب الربا

ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (6).

صفحة ٣١٥