293

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

الولد (1).

وقتل العمد فيه القود (2)، إلا أن يرضى (3) بالدية (4)، وقتل الخطأ فيه الدية (5).

والعمد (6): هو أن يريد الرجل شيئا (7) فيصيبه، والخطأ: هو (8) أن يريد شيئا فيصيب غيره (9).

(ولو أن رجلا) (10) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد (11)

صفحة ٣٠٠