283الهداية في الأصول والفروع المقدمةالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققمؤسسة الإمام الهاديالناشرپيام امام هادىالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالإمامية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢وقال علي (عليه السلام) (1): الشفعة على عدد الرجال (2).وقال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة (3).ولا شفعة ليهودي ولا نصراني (4). ولا شفعة في سفينة، ولا نهر، ولا في (5) حمام، ولا في رحى، ولا في طريق، ولا في شئ مقسوم (6).ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (7).صفحة ٢٨٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي