281

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

أو خصيما (1) (2).

ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه، (إلا فيما لا) (3) يعود نفعه عليه (4).

وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة (الولد لوالده (5)، ولا تقبل عليه) (6) (7).

صفحة ٢٨٧