269الهداية في الأصول والفروع المقدمةالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققمؤسسة الإمام الهاديالناشرپيام امام هادىالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالإمامية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢- 151 - باب اللعان(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)صفحة ٢٧٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي