269

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

- 151 - باب اللعان

(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).

ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).

فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)

صفحة ٢٧٥