265

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

أبواب (1) الطلاق

- 148 - باب طلاق السنة

قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من (2) قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت (3) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا (4).

صفحة ٢٧١