258

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

وإذا جامع الرجل امرأته والتقى (١) الختانان (٢)، فقد (٣) وجب الغسل، أنزل أو (٤) لم ينزل (٥).

وإن جامع مفاخذة (٦) فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة اغتسال (٧)، إنما عليها غسل الفخذين، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل (٨).

ولا يجوز للرحل أن يجامع امرأته وهي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/222" target="_blank" title="البقرة: 222">﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن...﴾</a> (9) عني بذلك الغسل من الحيض (10).

صفحة ٢٦٣