254الهداية في الأصول والفروع المقدمةالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققمؤسسة الإمام الهاديالناشرپيام امام هادىالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالإمامية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢والعبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2).وتزويج المجوسية والناصبية حرام (3) (4).ويجوز التزويج بغير شهود، وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5).ومهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة (6) رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شئ لها بعدصفحة ٢٥٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي