200الهداية في الأصول والفروع المقدمةالشيخ الصدوق - ٣٨١ هجريمحققمؤسسة الإمام الهاديالناشرپيام امام هادىالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالإمامية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2).ولا بأس أن (3) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد (4)، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6).- 108 - باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرةقال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، وهي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهيصفحة ٢٠٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي