181

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

محقق

مؤسسة الإمام الهادي

الناشر

پيام امام هادى

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

قم

وقال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة (1) إذا كانوا (2) في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا (3) من (4) خارج المصر (5).

ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال (6).

- 90 - باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان

قال الصادق (عليه السلام)، إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع،

صفحة ١٨٥