99

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

مكان النشر

الكويت

وَمِثْلُهَا الأُخْتُ لأبٍّ وُجِدَتْ ... مَعَ الشَّقِيقَةِ لِسُدْسٍ أَخَذَتْ
الصنف الخامس: الأخت لأب أو أكثر، وأشار إليه بقوله: (ومثلها) أي: مثل بنت الابن: (الأختُ لأبٍ)، فترث السدس بشرطين:
١ - عدم المعصب، وهو أخوها، شقيقًا كان أو لأب؛ لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١١].
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:
٢ - أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضًا، وأشار إليه بقوله: إن (وُجِدت مَعَ) الأخت (الشَّقِيْقَةِ لسدسٍ أخذت)، وهذا بالإجماع؛ قياسًا على بنت الابن مع بنت الصلب.

1 / 127