90

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

مكان النشر

الكويت

وَالجَدُّ مِثْلُ الأَبِ إِنْ أَبٌ عُدِمْ ... مَعْ غَيْرِ إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ فَافْتَهِمْ
وَحُكْمُهُ مَعْ إِخْوَةٍ سَيَظْهَرُ ... فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا لَا يُنْكَرُ
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ مَعَ الجَدِّ وَأُمّْ ... أَوْ زَوْجَةٌ، فَالثُّلْثُ لِلأُمِّ يُؤَمّْ
الصنف الثالث: الجد، ويستحق السدس بشرطين:
١ - وجود الفرع الوارث، وهو الولد أو ولد الابن وإن نزل، ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعددًا؛؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]، والأب جد؛ لقوله تعالى عن يوسف ﵇: (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق).
فإن لم يوجد الفرع الوارث؛ فله الباقي.

1 / 118