170

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

مكان النشر

الكويت

مثاله:
الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخ لأب، وهذه تسمى العشرية، وهي من الزيديات الأربع نسبة لزيد بن ثابت ﵁.
الأحظ للجد هنا: المقاسمة، فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للشقيقة نصف المال، وهو (١ ÷ ٢) ٢، والباقي وهو (١ ÷ ٢) سهم، يكون للأختين لأب، وتسمى بالعشرينية.
- تنبيه: لا حاجة إلى المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد، وإلا استُغني عن المعادة؛ كجد وأخوين لأبوين وأخ لأب فأكثر، فلا معادة؛ لأنه لا فائدة فيها.

1 / 198