الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
فرائضه؛ لما في ذلك من الكلفة والمشقة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرض، إذ أمرهما خفيف، فافترقا.
قال القاضي:
لا يلزم الإمام أن ينوي الجماعة إلا في الجمعة أو في الخوف، والكل صلاة هو فيها إمام.
الفرق بينهما: أن هذه الصلوات لا تصح إلا في جماعة، فلزم الإمام أن ينوي ذلك، وغير هاتين الصلاتين(٢) تصح في غير جماعة، فلم يلزم ذلك، فافترقا.
قال القاضي:
تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة، والكل صلاة.
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٧٨.
(٢) كتبت ((الصلوات))، والموافق للسياق المثبت.
(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣.
92