85

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

الناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

دبي

مناطق
ليبيا

(١١) فرق بين مسألتين(١)

[التكرار في الغسل دون المسح]

قال مالك:

يكرر الغسل، ولا يكرر المسح، والكل طهارة.

الفرق بينهما: أن الغسل موضوع على التثقيل، فيدخله التكرار؛ لئلا يخرجه عن موضوعه، والمسح موضوع على التخفيف فلم يدخله التكرار؛ لأن ذلك يخرجه عن موضوعه(٢)، وما بني عليه.

وقولنا: التثقيل والتخفيف نعني به كثرة الماء وقلته؛ لأن المسح إنما هو بالبلل، والغسل إنقاء العضو بالماء، فافهم ذلك.

(١٢) فرق بين مسألتين(٣)

[جواز المسح على الخفين، ومنعه على العمامة والخمار]

قال مالك:

لا يجوز المسح على خمار ولا عمامة، ويجوز المسح على الخفين،

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٧.

(٢) قال في المعونة ١٣١/١: (( ... ولأن موضع المسح التخفيف، فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه، والتكرار تغليظ)).

(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ١٨.

85