الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
الفرق بينهما: أن المسلم لا يجوز له وطء زوجته حتى تغتسل من الحيض، فلما كان الحيض مانعاً من الوطء كان له إجبارها على الغسل ليستوفي حقه من الوطء، ألا ترى أنها لو منعته نفسها لكان له إجبارها، وليس كذلك الجنابة؛ لأنها غير مانعة له من الوطء، فلم يكن له إجبارها عليه؛ لأنه لا يمنع حقه من الوطء، فافترقا.
قال مالك:
إذا أراد الجنب النوم توضأ، ولا يلزم ذلك الحائض، والحدث الموجود بهما يوجب الغسل.
الفرق بينهما: أن الجنب قادر على رفع حدثه بالاغتسال، فلما تركه غلظ عليه بالوضوء؛ وليس كذلك الحائض؛ لأنها غير قادرة على رفع حدثها، فلم يتوجه عليها تغليظ؛ لأنها معذورة بترك الاغتسال.
وفرق آخر:
وهو أن الجنب مأمور بالاغتسال قبل النوم على طريق الفضل، فأمر بالوضوء؛ ليكون ذلك داعياً إلى الاغتسال؛ لأن ذلك يهون مس
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٩.
83