الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال مالك:
يمسح على الخفين إذا لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، أما بالتيمم فلا يمسح عليهما، والجميع طهارة تستباح بها الصلاة.
والفرق بينهما: أن التيمم طهارة ضرورة، تستباح بها الصلاة، [و](٢) لا ترفع الحدث، فلم يجز أن يمسح على الخفين؛ لأنه برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة بالماء؛ لأنه يرفع الحدث، فهذا أقوى من التيمم، فلهذا افترقا.
قال مالك(٤):
ولا يمسح على الخفين إلا من لبسهما بعد كمال الطهارة، ويمسح
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٤، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٠.
(٢) كتبت من غير واو، والسياق يقتضيها.
(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٤.
(٤) انظر المعونة ١٤١/١، الإشراف ١٧٣/١، ١٧٤.
81