الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
- وانظر ما نقله المواق (١) بقوله: من فروق عبد الوهاب: قال مالك: إذا شهد شاهد على قتل الخطأ قسم معه، وإذا شهد شاهد على إقراره بالقتل لم يقسم معه، قال عبد الوهاب: وكلا الوجهين شهادة على قتل، قال: والفرق بينهما أن الشاهد على نفس القتل لوث يقسم معه، والإقرار لا يقبل فيه إلا اثنان كسائر الإقرارات، فهذا غير موجود في المخطوطة، لكنه موجود في الدمشقي رقم ٩٥.
- وكذلك ما نقله المواق بقوله (٢): وقال مالك لا يجوز وطء المعتقة إلى أجل، ويجوز وطء المدبرة. قال عبد الوهاب: وكلتاهما معتقة إلى أجل، وهذا غير موجود في المخطوطة، لكنه موجود في فروق الدمشقي رقم ٧٦.
- وأيضاً قوله(٣): ... قال مالك: ولا يجوز وطء المكاتبة. وهذا غير موجود في المخطوطة، لكنه موجود في الدمشقي رقم ٧٤.
أ _ ومما يدل على وجود تداخل بين كتابي التلميذ والشيخ، واعتبارهما شيئاً واحداً، ما يلاحظ من أن بعض العلماء يستشهد
(١) التاج والإكليل ٧١/٦.
(٢) التاج والإكليل ٣٣٢/٦.
(٣) التاج والإكليل ٣٣٢/٦.
53