الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
عليه .... ، ويفارق المسح على الخف أنه إذا خلعه [كتب في المطبوعة ((خاف)) وهو خطأ ظاهر] غسل رجليه؛ لأن المسح على الخف بدل، ومسح شعر الرأس أصل، وظهور المبدل يبطل حكم البدل)).
٦ - وجود بعض الأقوال التي عرف اختصاص القاضي عبد الوهاب بها، مثل قوله: إن الخطاب بالصيام يتوجه إلى الحائض حال حيضها، (( ... فإن الخطاب بالصوم يتوجه إليها حال الحيض، وإنما منعت منه لأجل الدم(١)، فإذا زال: زال المنع))، [الفرق: ٢٧] من فروق القاضي عبد الوهاب.
٧ - اعتماد بعض الفقهاء على فروق القاضي عبد الوهاب وإحالتهم علیه، من ذلك:
• ما نقله المواق في التاج والإكليل(٢) حيث قال: ((وعبارة عبد الوهاب في فروقه: قال مالك: لا يتنقل أحد مضطجعاً، ويتنفل
(١) وهو قوله في التلقين ٧٣، ٧٤: ((ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئاً وهي: وجوب الصلاة، وصحة فعلها، وفعل الصوم دون وجوبه، وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة))، وانظر المعونة ١٨٣/١، وقد أنكر عليه جماعة من العلماء قوله في الحائض، انظر الذخيرة للقرافي ٣٧٥/١.
(٢) التاج والإكليل ٧/٢.
29