الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
وفي المعونة: ((الفرق بين العين والماشية والحرث...: أن زكاة الحرث والماشية إلى الإمام فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديوناً لأدى ذلك إلى ترك إخراج الزكاة، فحسم الباب بمنعه، وليس كذلك الذهب والفضة؛ لأن زكاتها موكلة إلى أربابها))(١).
• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب تعبير ((جنبة المدعي عليه، وجنبة المدعي)) استعملها في الفرق [٥٨]، وهي بهذا الاستعمال في المعونة أيضاً(٢).
• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: ((قال مالك: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده أجازه النكاح إذا أجازه سيده، وإن رده انفسخ النكاح، فإذا قال لما علم: لا أرضاه، ثم كُلّم في ذلك فقال: قد رضيت، ولم يرد بقوله الأول لا أرضى فسخ النكاح: صح برضاه الثاني)) [الفرق ٦٣] من فروق القاضي عبد الوهاب.
وقال في المعونة:(٣) ((إذا تزوجا بغير إذن السيد... فإن أجاز
(١) المعونة ٣٦٨/١، ٣٦٩.
(٢) المعونة ١٥٦٩/٣، الإشراف ٩٦٧/٢.
(٣) قال في المعونة ٧٤١/٢، ٧٤٢: ((إذا تزوجا بغير إذن السيد... فإن أجاز نكاحه جاز، وإن رده انفسخ...، فإن كلم السيد فيه فقال: لا أجيزه، ثم قال من بعد: قد
26