الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
الإمضاء؛ لأنه كعضو منها، ألا ترى أنه يعتق بعتقها، وغير الولد لا يقع عليه عقد البيع؛ لأنه منفصل منها، فلم يكن له، فافترقا.
قال مالك:
لا يجوز الخيار في النكاح، ويجوز في البيع، وكلاهما عقد معاوضة.
الفرق بينهما: أن البيع مبني على المكايسة والمغابنة، فجعل الخيار فيه لئلا يدخل الغبن على أحد المتبايعين، والنكاح مبني على الوصلة والألفة فلم يحتج فيه إلى الخيار.
ولأن الخيار إنما جعل في البيع ليختبر المبيع، وهذا المعنى غير موجود في النكاح، فلهذا افترقا. والله أعلم.
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٣، عدة البروق، رقم الفرق: ٢٨٣.
158