الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
فيها، فإذا أخذ السلعة المشتراة بسلعة فكأنه يأخذ قيمتها، والله أعلم.
قال القاضي(٢):
إذا تعدى المودع على الوديعة، فاشترى بها تجارة فربح بها كان له الربح، وإذا تعدى المقارض في مال القراض فاشترى غير الذي أمره رب المال بشرائه، كان رب المال بالخيار بين أن يضَّمنه، وبين أن يقره على القراض ويقاسمه الربح، وفي كلا الموضعين التعدي موجود.
الفرق بينهما: أن الوديعة لم يقصد بها ربها التنمية، وإنما قصد بها الحفظ، فلم يزل عن غرضه بتعدي المودَع عليها؛ لأن الحفظ موجود، فلم يدخل عليه الربح، وليس كذلك القراض؛ لأن رب المال قصد به التنمية، فلو لم يكن له الخيار لكان العامل قد منعه غرضه، وليس له ذلك، فافترقا، والله أعلم.
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢، عدة البروق، رقم الفرق: ١٠٤٧.
(٢) المعونة ١٢٠٧/٢.
151