الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال القاضي(٢):
إذا نسي الحاكم قضية قضى بها، فشهد عنده بذلك شاهدان وجب عليه إمضاؤها، وإذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادة شاهد الأصل لم تقبل شهادتهم، وفي كلا الموضعين هو نقل عن الغير.
الفرق بينهما: أن الشهادة عن الحكم شهادة بحق على الحاكم، وليس بنقل شهادة، وشهادة الفرع إنما ثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها نقل، والنقل يفتقر إلى صحة المنقول عنه، فإذا نسي شاهد الأصل لم تقبل شهادة الفرع، فلهذا افترقا، والله أعلم.
إذا نسي شاهد الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع، وإذا نسي
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١، عدة البروق، رقم الفرق: ٧٥٣.
(٢) انظر المعونة ١٥٠٥/٣، الإشراف ٩٥٧/٢.
(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢، عدة البروق، رقم الفرق: ٧٦٨.
139